السائل يقول: إذا طهرت الحائض واغتسلت بعد صلاة الفجر وصلت وكملت صوم يومها، فهل يجب عليها قضاؤه؟

جـ: إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة واحدة ولكن تيقنت الطهر فإنه إذا كان في رمضان فإنه يلزمها الصوم ويكون صومها ذلك اليوم صحيحاً ولا يلزمها قضاؤه؛ لأنها صامت وهي طاهر وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فلا حرج، كما أن الرجل لو كان جنباً من جماع أو احتلام وتسحر ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر كان صومه صحيحاً.

المؤلف العلامة ابن عثيمين رحمه الله
التصنيف المقالات
عدد المشاهدات 18
عدد المشاركات 0
شارك المادة

كتب دعوية مقترحة :

...

لا شيء على من أمنت بسبب مداعبة زوجها لها وهي حائض في نهار رمضان

فلا يلزمك شيء بسبب ما ذكرت؛ فإن صيام الحائض لا يجوز ولا يصح، والمفطر بعذر يباح له ما يباح للمفطر

...

حكم صيام من أحست برطوبة عند العصر ورأت الدم عند صلاة العشاء

فإذا تيقنت أن الدم قد خرج منك قبل المغرب فقد فسد صومك بذلك، ولزمك قضاء هذا اليوم إن كان الصوم واجبا، وأما إن شككت في وقت خروجه، فإنه يضاف لأقرب زمن يحتمل خروجه فيه، ومن ثم، فإذا احتمل أن يكون قد خرج ب...

...

حكم أخذ الصائمة إبرة منشطة لعلاج الحمل والإنجاب

 فالإبر غير المغذية لا تفسد الصيام على الصحيح؛ سواء صيام الفرض، أو صيام التطوع. فقد ناقش مجمع الفقه الإسلامي في دورته العاشرة موضوع المفطرات للصائم، وخلصوا إلى القرار التالي:&nbsp...