س 48: سافرت امرأة إلى الحج وجاءتها العادة الشهرية منذ خمسة أيام من تاريخ سفرها وبعد وصولها إلى الميقات اغتسلت وعقدت الإحرام وهي لم تطهر من العادة وحين وصولها إلى مكة المكرمة ظلت خارج الحرم ولم تفعل شيئاً من شعائر الحج أو العمرة ومكثت يومين في منى ثم طهرت واغتسلت وأدت جميع مناسك العمرة وهي طاهر ثم عاد الدم إليها وهي في طواف الإفاضة للحج إلا أنها استحت وأكملت مناسك الحج ولم تخبر وليها إلا بعد وصولها إلى بلدها فما حكم ذلك؟
جـ: الحكم في هذا أن الدم الذي أصابها في طواف الإفاضة إذا كان هو دم الحيض الذي تعرفه بطبيعته وأوجاعه فإن طواف الإفاضة لم يصح ويلزمها أن تعود إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة
| المؤلف | العلامة ابن عثيمين رحمه الله |
| التصنيف | المقالات |
| عدد المشاهدات | 18 |
| عدد المشاركات | 0 |
| شارك المادة |
فلا يلزمك شيء بسبب ما ذكرت؛ فإن صيام الحائض لا يجوز ولا يصح، والمفطر بعذر يباح له ما يباح للمفطر
فإذا تيقنت أن الدم قد خرج منك قبل المغرب فقد فسد صومك بذلك، ولزمك قضاء هذا اليوم إن كان الصوم واجبا، وأما إن شككت في وقت خروجه، فإنه يضاف لأقرب زمن يحتمل خروجه فيه، ومن ثم، فإذا احتمل أن يكون قد خرج ب...
فالإبر غير المغذية لا تفسد الصيام على الصحيح؛ سواء صيام الفرض، أو صيام التطوع. فقد ناقش مجمع الفقه الإسلامي في دورته العاشرة موضوع المفطرات للصائم، وخلصوا إلى القرار التالي: ...