إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعلماء في إمساكها ذلك اليوم قولان:
يتوجّب على المرأة المستحاضة الصيام، ولا يصحّ منها أن تفطر إلّا لعذرٍ، كالمرض، أو السفر، ويُفرّق بين دم الحيض ودم الاستحاضة بعدّة أمورٍ؛
اتّفق العلماء على فساد صيام من تقيّأ عامداً، ويتوجّب عليه قضاء ذلك اليوم دون ترتّب كفّارةٍ عليه، أمّا مَن غلبه القيء،
لا حرجَ في تذوّق الصائم للطعام دون أن يصل إلى الجوف إنْ دعتْ حاجة لذلك، ويُعدّ صيامه صحيحاً، إلّا أنّ الأفضل الابتعاد عن ذلك؛
يصحّ صيام المرأة إن تناولت حبوب منع الحيض ولم تجد الدم، والأفضل من المرأة عدم تناول مثل تلك الحبوب إلّا للضرورة،
يفسد صيام المرأة بإجراء أيّ عمليةٍ يتمّ فيها إدخال جسمٍ ما إلى رَحِمِها في نهار شهر رمضان، والأفضل اجتناب إجراء مثل تلك العمليات والفحوصات خلال فترة الصيام إلّا إن دَعَت ضرورةً ما إليها،
اتّفق العلماء على عدم فساد الصيام بما يدخل الجسد من خلال مسام الجِلد؛ استدلالاً بما أخرجه في صحيح البخاري عن أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أنّها قالت: (كانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُدْ...
اتّفق العلماء على جواز الإفطار في رمضان للحامل، أو المُرضع إن خافتا على نفسَيهما، أو على ولدَيهما، أو على نفسَيهما مع ولديهما، وقال الشافعيّة بوجوب إفطار الحامل والمُرضع إن خافتا وقوع ضررٍ لا يمكن احت...